مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
126
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
في تقدير دية كلّ جفن على أقوال : أحدها : أنّ في كلّ جفن ربع الدية « 1 » . واستدلّ له بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية . . . » « 2 » . واستشكل بعض الفقهاء في شمول ذلك لمثل الأجفان ، قال الشهيد الثاني : « لأنّ الأجفان ليس ممّا في الإنسان منه اثنان إلّا بتكلّف أنّ جفني كلّ عين كواحد ، وهو مجرّد عناية » « 3 » . ثانيها : أنّ في الجفن الأعلى ثلثي الدية وفي الأسفل الثلث « 4 » . ولم يذكر لهذا القول دليل . ثالثها : أنّ في الجفن الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل نصف الدية ، ويسقط السدس « 5 » . والقائل بذلك كثير « 6 » ، بل ادّعي أنّه هو المشهور « 7 » . وقد استدلّ له بخبر ظريف بن ناصح - في كتابه المشهور في الديات « 8 » - عن عبد اللَّه بن أيّوب عن أبي عمرو المتطبّب ، قال : عرضته على أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى أمرائه ورؤوس أجناده ، فممّا كان فيه : إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر « 9 » فديته ثلث دية العين مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون ديناراً . . . فما أصيب منه فعلى حساب ذلك . . . » « 10 » .
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 149 . ( 2 ) الوسائل 29 : 287 ، ب 1 من ديات الأعضاء ، ح 12 وذيله . ( 3 ) المسالك 15 : 402 - 403 . ( 4 ) نقله عن رواية الأصحاب في المبسوط 5 : 149 . ( 5 ) المقنعة : 755 . النهاية : 764 . المراسم : 245 . الوسيلة : 447 . ( 6 ) الشرائع 4 : 262 . الروضة 1 : 203 . مجمع الفائدة 14 : 362 . جواهر الكلام 43 : 183 . ( 7 ) كشف اللثام 11 : 334 . ( 8 ) المسالك 15 : 209 . ( 9 ) الشَّتَر : انقلاب في جفن العين قلّما يكون خلقة . وقالبعضهم : الشَّتَر : انقلاب جفن العين من أعلى وأسفل وتشنّجه . وقيل : هو أن ينشقّ الجفن حتى ينفصل الحَتار . وقيل : هو استرخاء الجفن الأسفل . لسان العرب 7 : 27 . ( 10 ) الوسائل 29 : 289 ، ب 2 من ديات الأعضاء ، ح 3 .